اخبار وتقارير أبعاد التدخل الدولي في الأزمة اليمنية وتهميش قضية شعب الجنوب

وعلى هذا الاساس يتم تخويل مجلس الأمن الدولي حق التدخل، بما في ذلك التدابير القسرية، بموجب الفصل السابع من الميثاق، وذلك حصراً عند وجود “تهديد فعلي للسلم، أو إخلال به، أو وقوع عمل من أعمال العدوان. وهذا الأساس القانوني يضع حاحزا عاليا للتدخل، مشترطاً أن يكون مصدر الخطر ذو أبعاد تتجاوز الحدود الوطنية للدولة لتصبح خطراً على النظام الدولي برمته. وبالنظر إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) بشأن اليمن، والذي صدر تحت الفصل السابع، نطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انطباق هذا المعيار على الحالة اليمينة في ذلك الوقت. حيث، كان الصراع في تلك الفترة يدور في سياق انقلاب عسكري وصراع على السلطة داخل الدولة اليمنية، كشأن داخلي سلطوي والقول بأن جماعة محلية، مهما بلغت قوتها، كانت تمثل تهديداً مباشر للسلم والأمن الدوليين في لحظة صدور القرار، يفتقر إلى السند القانوني الصارم وفق التفسير الحرفي والمنطقي لمقتضيات الفصل السابع خصوصا وان الحركة الحوثية لم تكن بالقوة التي اصبحت عليها لاحقا.
فالتدخل بموجب الفصل السابع لا يمنح الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حق الانحياز لطرف ضد طرف آخر في صراع داخلي محض، ولا توجد في المواثيق الدولية نصوص صريحة تمنح هذا الحق لتبرير حماية “شرعية” سلطة وطنية أو إزاحة سلطة
ارسال الخبر الى: