سام برس بالوثائق فار من وجه العدالة أوقف حكما بمباركة جهات قضائية عليا بصنعاء
سام برس
تقرير/ خاص
كشفت وثائق رسمية أن حكماً قضائياً برقم 8 لسنة 1448 صدر ضد المدان ( ي ، ع ، الادريسي) لصالح المحكوم له بدر حمدان سواد ، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل بالحبس لمدة عامين وإعادة وتسليم المبالغ المالية محل الخيانة والمقدرة بمبلغ ثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي ، وخمسة ملايين ريال تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية ومصاريف واتعاب المحاماة ، إلا أن طالب تنفيذ الحكم اصطدم بطعن بالحكم بشكوى منسوبة إلى المحكوم عليه وهو في الأصل فار من وجه العدالة في مخالفة صريحة وواضحة للقانون والعدالة ، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول تطبيق القانون ومحاولات الالتفاف عليه.
المراسلات الكتابية بين المحكمة مصدرت الحكم والجهات القضائية العليا تتجاهل بشكل فاضح المادة (421) إجراءات جزائية النافذ والتي تناولت استئناف المتهم الفار ونصت على ( يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه).
والسؤال كيف قبلت المحكمة والجهات العليا طعن لشخص فار من وجه العدالة ومخالفة المادة 421 ؟ وايضا القضاء اليمني أصبح اليوم لا يقبل اي شكوى أو تظلم أو طعن إلا بحضور الشخص نفسه أو من ينوب عنه قانونا وشرعا .. فكيف بشخص فار وهارب من وجه العدالة وبذمته أموال طائلة هي حقوق لأخرين؟ ، وما هي الشروط القانونية التي جعلت الطعن قابلا للقيد اصلا ؟! .. وما السند القانوني للتوجيه المتعلق بقيد الطعن للمدان الفار في الواقعة ، وما سبب انتقال رئيس المحكمة مصدرت الحكم من التوجيه بعدم قيد الطعن حتى حضور الطاعن شخصيا إلى التوجيه والموافقة بقيد الطعن للطاعن.. ( وفقا للوثائق المنشورة).
وتقول الوثائق ان الحكم صدر مشمولا بالنفاذ المعجل قبل أن يواجه طالب التنفيذ إجراء بالطعن أو الشكوى منسوبا إلى المحكوم عليه
ارسال الخبر الى: