مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلف من مجلس القيادة الرئاسي

مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلّف من مجلس القيادة الرئاسي
فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار المحترم
السادة الافاضل أعضاء الفريق القانوني من أساتذة القانون ومحامون وخبراء قانونيين المحترمين
تحية الدستور والقانون، وتحية الدفاع عن الشرعية الدستورية،
نتوجه إليكم بهذه المناشدة باسم أساتذة القانون والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقضائي في الجمهورية اليمنية، إيمانًا منا بأن حماية الشرعية الدستورية لا تكون إلا بالتصدي الشجاع لكل خرق أو تجاوز ٍ لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
لقد صدر القرار رقم (41) لسنة 2025م عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م الخاص بالرسوم القضائية، استنادًا إلى تفويضٍ قيل إنه صادرٌ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
غير أن هذا القرار، من حيث المضمون والمصدر، يمثل خروجًا بيّناً على أحكام الدستور ومبدأ المشروعية الدستورية، وذلك للأسباب الآتية:
1. أنه ينتهك نصوص المواد (12) و(13) من الدستور التي تقضي صراحة بعدم جواز فرض او جباية او تعديل للرسوم او فرض أعباء مالية الا بقانون. ويحظر الدستور على أي سلطة تجاوز اختصاصاتها.
2. أنه يعتدي على الاختصاص التشريعي الأصيل لمجلس النواب، إذ لا يجوز تعديل القوانين بقرار إداري أو قضائي، لأن ذلك يعد عملاً تشريعياً محضاً.
3. أنه يتجاوز حدود وظيفة مجلس القضاء الأعلى التي تتمثل في إدارة شؤون العدالة، لا في سن أو تعديل القوانين.
4. أنه يشكل سابقة خطيرة تمس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، حيث يغدو القضاء وهو الحارس الطبيعي للدستور نجده طرفاً في خرقه.
5. أنه ألحق أضراراً مباشرة بالمواطنين والمتقاضين، بعد أن رفع الرسوم القضائية بنسب تجاوزت 300%، مما جعل حق التقاضي وهو حق دستوري أصيل مرهوناً بالقدرة المالية في انتهاكٍ صارخ للمادة (51) من الدستور.
ولم يقف واجبنا الأكاديمي عند حدود النقد العلمي، والبحث العلمي بل قمنا نحن أستاذ وطلاب برنامج الدكتوراه (القسم العام) في كلية الحقوق بجامعة عدن – برفع دعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لمخاصمة القرار الطعين المذكور، التزامًا بمسؤوليتنا الوطنية والعلمية في
ارسال الخبر الى: