سورية تنظيم منح الجنسية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13
أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، القرار رقم (144) المتضمن تنظيم التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع من تعذّر منحهم الجنسية سابقاً، لا سيما في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن القرار يحدد آلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية، بما يضمن استكمال الحقوق القانونية للمشمولين بالمرسوم وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.
وبموجب القرار، يتوجب على الراغبين بالحصول على الجنسية تقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، إما بطلب فردي وفق النموذج رقم (1)، أو بطلب عائلي يقدّمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2). ويشترط إرفاق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار، وسند إقامة يثبت الوجود داخل البلاد، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تؤكد ذلك.
مراكز ولجان في خمس محافظات
خصصت الوزارة مراكز لاستلام الطلبات في دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد في كل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة موزعة على مدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين. ونص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، تضم قاضياً بمرتبة مستشار تسمّيه وزارة العدل، يعاونه مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية. وحددت مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة. وتتولى لجان المراكز استقبال الطلبات وتسجيلها، ومقابلة أصحابها، وأخذ انطباعاتهم وتصويرهم، وتدقيق الملفات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.
/> قضايا وناس التحديثات الحيةالسوريون الأكراد يحتفلون بعيد النوروز بلا مخاوف
لجان فرعية ومركزية وآلية اعتراض
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية في المحافظات المذكورة برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية، تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها، ثم رفعها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، مع تبليغ النتائج عبر نشرها على لوحات الإعلانات. وأجاز القرار للمتضررين
ارسال الخبر الى: