سورية تنظيم منح الجنسية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13
75 مشاهدة
أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القرار رقم 144 المتضمن تنظيم التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 في خطوة تستهدف معالجة أوضاع من تعذر منحهم الجنسية سابقا لا سيما في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن القرار يحدد آلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية بما يضمن استكمال الحقوق القانونية للمشمولين بالمرسوم وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة وبموجب القرار يتوجب على الراغبين بالحصول على الجنسية تقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة إما بطلب فردي وفق النموذج رقم 1 أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم 2 ويشترط إرفاق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار وسند إقامة يثبت الوجود داخل البلاد إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تؤكد ذلك مراكز ولجان في خمس محافظات خصصت الوزارة مراكز لاستلام الطلبات في دمشق وحلب والرقة ودير الزور بواقع مركز واحد في كل محافظة إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة موزعة على مدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين ونص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات تضم قاضيا بمرتبة مستشار تسميه وزارة العدل يعاونه مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية وحددت مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان أعمالها مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة وتتولى لجان المراكز استقبال الطلبات وتسجيلها ومقابلة أصحابها وأخذ انطباعاتهم وتصويرهم وتدقيق الملفات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم لجان فرعية ومركزية وآلية اعتراض كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية في المحافظات المذكورة برئاسة المحافظ وعضوية قاض بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها ثم رفعها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل مع تبليغ النتائج عبر نشرها على لوحات الإعلانات وأجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وفي السياق نفسه شكلت لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قاض من محكمة النقض ومستشار من مجلس الدولة ومدير الأحوال المدنية وأحد العاملين في الشؤون المدنية وتكلف هذه اللجنة بالإشراف العام على أعمال اللجان وتحديد مواعيد العمل ودراسة المقترحات والاعتراضات وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين معللة ورفعها إلى الوزير للمصادقة إضافة إلى تحديد آلية إدخال الأسماء المقبولة في السجلات الإلكترونية وأتاح القرار للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 وتعديلاته تدقيق إلكتروني وإلغاء في حال التزوير وبحسب القرار تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص قبل نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض تمهيدا لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين وأكدت وزارة الداخلية أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وقوع تزوير فيه يلغى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مقدمه مشيرة إلى أن القرار ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره ويأتي هذا الإجراء ضمن مساع رسمية لمعالجة ملفات الجنسية العالقة لدى شريحة من المواطنين الأكراد خصوصا في محافظة الحسكة التي شهدت على مدى عقود إشكالات قانونية مرتبطة بالقيود والسجلات المدنية