سورية ارتباك حكومي بسبب تأمينات العاملين
أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إلغاءَ إلزام التجار بتقديم وثيقة تبيّن عدد العاملين المسجّلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى غرف التجارة أو تجديد الانتساب، الكثير من التساؤلات المتعلقة بضمان حقوق العمال
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم 1990
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم معاهدة دولية متعددة الأطراف هدفها حماية العمال المهاجرين وأسرهم، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1990، ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو/ تموز 2003.وتركّز الاتفاقية على حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتؤكّد على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان .
وفور انتشار الخبر وزيادة الانتقادات، أصدرت الوزارة توضيحاً أكدت فيه أن القرار لم يتضمن إعفاء التجار، وذلك وفقاً للقوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فهناك تنسيق بين وزارتَي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية لتزويدها بالسجلات التجارية التي تسجل إلكترونياً، وذلك لتُتابع مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين.
يشير الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات، مناف قومان، إلى أن السبب الرئيسي يرتبط بالعائق البيروقراطي الذي يُعرقل تأسيس الشركة والنشاط التجاري، فالكثير من المشاريع تبدأ صغيرة أو مؤقتة، وأحياناً لا يكون هناك عدد كافٍ من العمال ليُسجّلوا، أو لا يكون المشروع قد بدأ العمل بعد، ما يجعل هذا الشرط غير عملي في البداية.
ولفت في تصريح لـالعربي الجديد إلى أن دور السجل التجاري هو تنظيمي، وليس آلية لضبط الالتزام بالتأمينات، ومن هنا جاءت الفكرة لفصله عن شروط الضمان الاجتماعي. لكن مع التأكيد أن هذا الإجراء هو لتسهيل عملية تسجيل الشركات وإزالة البيروقراطية وتشجيع الاقتصاد الرسمي وتقليص هوامش الفساد.
الأردن يسمح للمواطنين بالسفر براً إلى سورية دون موافقة مسبقة
وتابع: أعتقد أن شرط تقديم هذه الوثيقة عند الانتساب إلى غرف الصناعة لا يزال موجوداً، لأن الصناعة تتطلب عمّالاً فعليين على افتراض أنّ هناك منشأة إنتاجية تستند إلى عمل يدوي أو ميكانيكي أو تقني، ما يجعل وجود العمال والتأمين عليهم ضرورة منطقية لممارسة النشاط،
ارسال الخبر الى: