رسائل واتساب تلزم امرأة برد 67 ألف درهم

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل على فترات مختلفة، ولأسباب مرتبطة بضائقة مالية كانت تمرّ بها، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وأثبتت رسائل «واتساب» متبادلة بينهما صحة ادعاء الدائن، فصدر الحكم لمصلحته.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته منه مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو موعد حددته له بنفسها حين لجأت إلى الاقتراض منه، كما طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، بما فيها رسائل «واتساب» متبادلة بينهما، وسندات الحوالات المصرفية، وبيان أحقيته في قيمة المديونية المترصدة في ذمتها.
وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه في أواخر العام قبل الماضي، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بمرورها بضائقة مالية، فبادر إلى مساعدتها حتى بلغ مجموع الأموال التي حصلت عليها منه 67 ألف درهم، استلمتها بواسطة تحويلات نقدية وإيداعات في حسابها ويداً بيد ثم امتنعت عن سدادها، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لدعواه صور تحويلات لمبالغ مالية، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «الواتساب» تضمنت إقرارات باستلام مبالغ مالية وتعهداً بردها.
من جهته، ندب القاضي المشرف خبيراً لفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها استلمت أولاً 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم، وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة مستحقة عليها، ووعدت عبر الرسائل المتبادلة بالسداد لاحقاً عند تلقيها مبلغاً من أحد أقاربها، ووصفت المبلغ بأنه سُلفة مؤقتة، وبناء على ذلك أجملت الخبرة المبالغ التي حصلت عليها وفق تحويلات مالية ونقداً 67 ألف درهم.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (710) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «القرض تمليك مال أو شيء مماثل لآخر، على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقترض عند نهاية مدة القرض».
كما ينص القانون ذاته على أنه إذا كان للقرض
ارسال الخبر الى: