النائب العام يدرج 6 منصات مالية في قائمة الإرهاب

أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، القرار رقم (20) لسنة 2026، بشأن إدراج ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، مع حجز وتجميد حساباتها وأموالها وأصولها وحظر التعاملات المالية والتجارية معها.
ووجّه البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بتاريخ 28 أكتوبر، لتنفيذ القرار، ورصد الحسابات والأصول التابعة للكيانات المشمولة، وحصر بياناتها ورفعها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت القائمة شركة «وي نت»، وخدمة «واصل بين المحافظ»، ومحفظة «يمن ولت»، ومحفظة «إم بي المتكاملة»، ومحفظة «إيزي والت»، ومحفظة «سبأ كاش».
وحدد قرار النائب العام، الصادر في 27 أكتوبر، الجهات المالكة أو المرتبطة بالمنصات، بما فيها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء، وشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، وشركة سبأفون للاتصالات في صنعاء. كما وصف القرار «وي نت» وخدمة «واصل بين المحافظ» بأنهما تابعتان لميليشيا الحوثي الإرهابية.
واستند القرار إلى المادتين (17) و(17 مكرر) من القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013، وإلى مذكرة محافظ البنك المركزي رقم (CBY/660/2026)، المؤرخة في 25 أكتوبر، بشأن طلب إدراج تلك الكيانات.
وألزم تعميم البنك المركزي المؤسسات المالية بحجز وتجميد الحسابات والأموال والأصول التابعة للكيانات المدرجة، وحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها، إلى جانب حصر البيانات المتعلقة بها ورفعها مباشرة إلى الجهات المختصة.
كما منح التعميم البنوك وشركات ومنشآت الصرافة مهلة يومي عمل من تاريخ صدوره لموافاة البنك المركزي بما يفيد تنفيذ الإجراءات، مؤكداً استمرار سريانه إلى حين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي أو الجهات القضائية المختصة.
ارسال الخبر الى: