مفاجأة قانونية متعثر ينجو من سداد نصف مليون درهم

38 مشاهدة
قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي برفض دعوى أقامها بنك ضد متعامل متعثر في سداد مستحقات بطاقتي ائتمان وأرباحهما بقيمة بلغت 489 ألفا و840 درهما وقضت المحكمة بأحقية البنك في الحصول على 316 ألفا و997 درهما قيمة قرض حصل عليه متعامل ولم يسدد أي قسط منه مشيرة إلى أن البنك المدعي خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية ومنح المدعى عليه تسهيلات ائتمانية تزيد على 20 ضعفا من إجمالي الراتب وفي التفاصيل أقام بنك دعوى قضائية ضد متعامل طالب فيها إلزامه بأن يؤدي قيمة عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتي ائتمان وإلزامه بمبلغ قدره 20 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المترتبة عليه نتيجة إخلال المدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومصروفات الترجمة مشيرا إلى أنه يطالب المدعى عليه بصفته أحد المتعاملين لديه بقيمة ما ترصد في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوحة له والمتمثلة في عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتي ائتمان وأرفق سندا لدعواه صورا من عقود المرابحة وكشوف حساب وشهادة راتب وصور شيكات فيما حضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى وقدم مذكرة أكد فيها أنه لا يستطيع سداد أكثر من 1500 درهم شهريا من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية إسلامية من المدعي تمثلت في عقد مرابحة صكوك بمبلغ 316 ألفا و997 درهما وكان الثابت بتقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق أن المدعي منح المدعى عليه تلك التسهيلات بنظام المرابحة الإسلامية وليس بها أي فوائد مركبة وقد توصلت الخبرة إلى أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين يكون المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره 316 ألفا و997 درهما عن ذلك التسهيل كون المدعى عليه لم يسدد أي قسط من أقساط المرابحة منذ تاريخ استحقاقها وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشاري وتأخذ به محمولا على أسبابه وتعتمد النتيجة التي توصل إليها وتقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ذلك المبلغ لاسيما أن المدعى عليه قد مثل ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من ذلك المبلغ كما يستحق المدعي التعويض عن حبس ماله من قبل المدعى عليه من دون مبرر بمبلغ 1000 درهم لجبر الضرر عن التأخير في السداد ورفضت المحكمة طلب البنك المدعي للمستحق عن بطاقتي الائتمان مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعى عليه حصل على تسهيل مصرفي من المدعي عبارة عن بطاقة مغطاة بمبلغ قدره 289 ألفا و455 درهما قيمة المرابحة إضافة إلى الربح كما حصل بعدها على بطاقة أخرى بمبلغ 200 ألف و385 درهما قيمة المرابحة والربح وكان الثابت من الأوراق أن الضمانات التي حصل عليها الأول من الثاني هي راتبه فقط وقد حدد نظام القروض الصادر من المصرف المركزي مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض ولفتت المحكمة إلى أن راتب المدعى عليه الصافي والذي هو المعيار لمنح التسهيل قدره 16 ألفا و862 درهما وقد منح المدعى عليه قرض سابق عن طريق بيع المرابحة بمبلغ 316 ألفا و997 درهما ما يماثل 20 ضعف الراتب وبالتالي فإن البطاقات الائتمانية منحت للمدعى عليه بما يخالف تعليمات المصرف المركزي ومنح المدعى عليه مرابحات تجاوزت الحد بأكثر من 20 ضعف الراتب كما أنه لم يلتزم بأخذ شيكات متعددة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بشأن عقد البطاقات الائتمانية وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن عقود بطاقات الائتمان الممنوحة للمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 317 ألفا و997 درهما وإلزامه بالمناسب من المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الترجمة

ارسال الخبر الى:

ورد هذا الخبر في موقع عكاظ لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2016- 2025 يمن فايب | تصميم سعد باصالح