إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 500 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور ثلاثة قرارات قطعية، اثنان منها من لجنة الاستئناف والثالثة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد ثلاثة مدانين لمخالفة أحدهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ومخالفة الثاني للمادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حاليًا)، ومخالفة الثالث للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (500) ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام)، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين ــ تم إدانتهم بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1189/ل. س/2017 لعام 1438هـ، والمعلن عنه في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/09م ــ عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل «الشركة» عن معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008م، مما أثر في سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات أيضًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لبدر بن عبدالله بن حمد الحماد (شخص مسجل) بمخالفة المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حاليًا) وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسع وتسعين هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقًا) ــ وشغله منصبًا تنفيذيًا فيها سابقًا ــ بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل
ارسال الخبر الى: