محكمة تونسية تحكم بحبس المحامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54
٣٣ مشاهدة
حكمت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم السبت على المحامية التونسية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام مع النفاذ في قضية التصريح الذي قالت فيه شوف هاك البلاد الهايلة وأكد محامون من هيئة الدفاع عن الدهماني أن هذا الحكم بسبب المرسوم 54 الذي حوكم بموجبه نشطاء وإعلاميون ودخلوا السجن ووصفوا الحكم بـالجائر وبأنه يمس الحريات وقال عضو هيئة الدفاع عن الدهماني المحامي سامي بن غازي في تصريح لـالعربي الجديد إن الجلسة عقدت أمس أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس وإنهم رافعوا وطالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة ولكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم 54 لأن هذه الكلمة تمثل إشاعة وخبرا زائفا وأضاف بن غازي أن الحكم نافذ وأنه غير عادل وغير منصف وهو محاكمة للرأي مؤكدا أنه سجلت أخيرا عدة محاكمات لسياسيين ومحامين ونشطاء بسبب المرسوم 54 وكتبت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى على صفحتها في منصة فيسبوك سنة سجن بأيامها ولياليها بأبوابها المغلقة وجدرانها العالية سنة بعيدة عن أهلها فاقدة لحريتها سنة سجن للإعلامية والمحامية سنية الدهماني لأنها قالت هايلة البلاد مضيفة فعلا طلعت هايلة بالحق وقالت المحامية دليلة مصدق في كلمات مقتضبة ظالمة البلاد مستبدة البلاد ناكرة البلاد ويذكر أن سنية الدهماني اعتقلت إثر مداهمة الشرطة لمقر هيئة المحامين التونسيين الذي اعتصمت فيه في 11 مايو أيار الماضي الأمر الذي سبب موجة استنكار واسعة من الهيئات الحقوقية في تونس وخارجها وقاد إلى احتجاجات من المحامين وإضرابات وأيام غضب وعبرت جمعيات وشخصيات كثيرة عن تضامنها مع الدهماني كذلك استنكرت الديناميكية النسوية تضم عددا من المنظمات الحقوقية النسوية الإيقافات التي تستهدف النساء الناشطات في المجالات الحقوقية والسياسية وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر المرسوم 54 المثير للجدل في سبتمبر أيلول 2022 ويتعلق المرسوم بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وينص الفصل الـ 24 منه على أنه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إعداد أو إرسال أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وينص الفصل التاسع من المرسوم على أنه يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة وأعطى هذا التفصيل مجالا واسعا للشرطة العدلية بمعاينة المعطيات التي ألزم مزودو خدمات الاتصالات ISPs بتخزينها لمدة غير محددة الأمر الذي يطرح تساؤلات عن حماية البيانات وخصوصية المواطنين الرقمية