غرامة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن مدة لا تتجاوز عامين للمعتدين على الأشخاص ذوي الإعاقة

142 مشاهدة
كشف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالا مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وألزم النظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعا موحدا متاحا للوصول له لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة وذلك وفقا للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية ويهدف النظام وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم وتضمن الباب الثاني من النظام من المواد 3 14 الحقوق والخدمات لذوي الإعاقة حيث نصت المادة الثالثة على ما يلي للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة لجميع المرافق والمنشآت ويشمل ذلك ما يلي التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ولهم أيضا وفق المادة الخامسة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة وأكدت المادة 6 أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها في حين نصت المادة 7 على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية أما المادة 8 فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل وذلك وفقا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص بما في ذلك توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث الحصول على الخدمات الصحية وأكدت المادة 9 الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والرعاية الصحية العامة والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة وكذلك خدمات الفحص والتشخيص والتسجيل الصحي والتقارير الطبية إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية القيام بالآتي تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي الحق في العمل والتوظيف دون تمييز وشدد النظام بحسب ما نصت عليه المادة 10 على أنه يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز مراعيا في تحقيق ذلك الآتي تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيا وتقنيا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ووفقا للمادة 11 فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول فيما نصت المادة 12 على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة وأكدت المادة 13 على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم فيما شددت المادة 14 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه الباب الثالث الدعم الاجتماعي والاقتصادي وتضمن هذا الباب 6 مواد حيث أكدت المادة 15 أن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي ونصت المادة 16 على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية ووفقا للمادة 17 تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجع القائمة دوريا وأكدت المادة 18 أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز كما أن لهم وفق المادة 19 الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية وبحسب المادة 20 فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الباب الرابع المخالفات والعقوبات واشتمل هذا الباب على 8 مواد اشتملت على تفصيل المخالفات والعقوبات ومضاعفتها حيث نصت المادة 21 على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي مما يأتي 1 الاعتداء عليهم جسديا أو معنويا أو ماديا 2 إهمالهم أو حرمانهم من حقوقهم أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال 3 انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى ووفقا للمادة 22 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معا كل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في الفقرة 1 من المادة 21 المذكورة أعلاه وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلا أو مسنا وللمحكمة المختصة في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحكم بعقوبة بديلة عن السجن كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال أو بهما معا كل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلا أو مسنا وللمحكمة المختصة في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحكم بعقوبة بديلة عن السجن ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال كل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في الفقرة 3 من المادة 21 من النظام وشددت المادة 23 على أن للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته أو أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية فيما كشفت المادة 24 أن النيابة العامة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 من النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وكشفت المادة 25 الأمور المحظورة على الجهات غير الحكومية وهي كالآتي عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة 2 من النظام حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام سن سياسات من شأنها التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة ووفقا للمادة 26 ودون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة التكرار ويجوز أيضا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع ونصت المادة 27 على ما يلي تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة 25 ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك وبحسب المادة 28 تنشأ بقرار من مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتصرف من ميزانية الهيئة كما تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة 25 وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة وشددت المادة 29 على أنه لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون السعودية طرفا فيها ويصدر مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوما من تاريخ صدور النظام ويحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 37 وتاريخ 1421 9 23 ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويعمل بالنظام بعد مضي 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ارسال الخبر الى:

ورد هذا الخبر في موقع عكاظ لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2016- 2025 يمن فايب | تصميم سعد باصالح