عمان تصدر حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لترخيص العمل
85 مشاهدة
أصدرت اليوم الأحد وزارة العمل العمانية اليوم قرارا وزاريا بشأن إصدار لائحة لتنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل شمل حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لأصحاب العمل ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن هذا القرار يعزز تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويضمن حماية الحقوق ويحد من المخالفات من دون المساس برسوم استقدام العمالة المنزلية لتظل جميع الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية كما هي حفاظا على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء مع ضمان عدم تحميل الأسر أو أصحاب الأعمال أي تكاليف إضافية الإعفاء من الرسوم وشمل القرار إعفاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم ومستحقي منفعة دخل الأسرة والأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من سداد رسوم الترخيص عند استقدام عامل منزلي ومربية الأطفال والسائق الخاص والممرض الخاص والمساعد الصحي في المنزل وبهدف دعم المؤسسات المجتمعية تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 ريالا 54 2 دولارا إلى 101 ريال 38 8 دولارا دعما لدورها المجتمعي والإنساني وتعزيزا للشراكة والمسؤولية المجتمعية كما تم تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 30 لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين توطين الوظائف المقررة بينما تتضاعف الرسوم في حال عدم الالتزام في خطوة تشجيعية لتعزيز تشغيل المواطنين وتحقيق أهداف التعمين في سوق العمل كما تضمن القرار تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخر عن تجديد الترخيص أو تسجيل بيانات العامل بحيث لا تتجاوز 500 ريال 192 3 دولارا لكل عامل ليسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتحفيزهم إلى تصحيح أوضاع العمال في الوقت المناسب وشمل القرار الإعفاء من الرسوم والغرامات في حالات محددة مثل تقديم العامل شكوى عمالية بعد انتهاء عقده ووفاة العامل وتغيير تأشيرته أو مغادرته سلطنة عمان بما يضمن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لأحكام قانون العمل ويوازن بين الحقوق والالتزامات ووضح القرار أنه يمكن لأصحاب الأعمال والأفراد استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد للعامل برسم رمزي قدره ريال واحد 0 38 دولار عن كل عامل في حالات مثل عدم اجتياز العامل الفحص الطبي وعدم موافقة شرطة عمان السلطانية على إصدار التأشيرة ووفاة العامل وإعادة العامل إلى بلده خلال 90 يوما ونقل خدمات العامل خلال 90 يوما لمرة واحدة ووفاة صاحب العمل أو إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية وشمل القرار أيضا إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات التأخير في حالات محددة مثل وفاة صاحب العمل وظهور مرض مزمن لدى العامل عند الفحص الطبي وحجز جواز سفر العامل لدى جهات حكومية أو سفارة وإفلاس المنشأة وتصفية المنشأة أو سجن العامل بما يعكس مراعاة ظروف أصحاب الأعمال ويخفف الأعباء المالية عليهم nbsp تراخيص العملnbsp وتضمن القرار تمديد مدة صلاحية تراخيص العمل إذ زيدت مدة صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العماني من 15 شهرا إلى 24 شهرا استجابة لمطالب أصحاب الأعمال ولتوافق التراخيص مع مدة إقامة العامل ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية وتوفير استقرار أطول لأصحاب الأعمال في تخطيط مواردهم البشرية وإدارة العمالة بفعالية وكفاءة وأكد القرار أنه أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم من دون الحاجة إلى إصدار ترخيص جديد الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في سوق العمل وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل في سلطنة عمان ورفع كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ويضمن حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال مع تأكيد البعد الإنساني والاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة خاصة كبار السن لضمان وصول الخدمات والدعم إليهم بشكل فعال وآمن