4 صلاحيات لمفتشي العمل الدخول إلى المنشأة في أي وقت
61 مشاهدة

واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.
ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.
وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.
ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.
ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو
ارسال الخبر الى: