100 000 ريال عقوبة إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق

٦٥ مشاهدة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مسودة القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق، وألزمت المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته تحت إشرافها أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها تستوفي حسب إيرادات الدولة.

وأشارت المسودة إلى أن الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير يلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث.

وأضافت المسودة، أنه يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف إذ لا تتجاوز الغرامة 100,000 ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمّل مقدار العقوبة ولا يمنع من استكمال الإجراءات لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.

ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100,000 ريال. أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف على ألا تتجاوز 100,000 ريال.

ويعاقب كل من يتعدى على أيٍّ من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50,000 ريال.

كيفت تحسب قيمة الإصلاح ؟

يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليها

أرسل هذا الخبر لأصدقائك على

ورد هذا الخبر في موقع عكاظ لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2024 يمن فايب | تصميم سعد باصالح