حرمان المحامين من الدفاع خارج إطار التأديب مخالفة صريحة
يمني برس | بقلم : المحامي / احمد توفيق جحاف
▪️في الآونة الأخيرة أكدت نقابة المحامين اليمنيين أهمية استمرار مجالس التأديب في أداء دورها للفصل في الشكاوى التأديبية وضبط أخلاقيات المهنة، باعتبارها السبيل القانوني لمحاسبة من يثبت مخالفته لأحكام القانون أو خروجِه عن القواعد المهنية. إذ شدّد نقيب المحامين ورئيس مجلس التأديب – فرع صنعاء خلال اجتماعٍ حديث على ضرورة عقد الجلسات التأديبية والفصل في الدعاوى بما يكفل تطبيق القانون وصون تقاليد وأعراف مهنة المحاماة. هذا التأكيد على دور المجلس التأديبي في تعزيز العدالة وصون شرف المهنة يبرز كضمانة أساسية لحسن سير العدالة.
لكن بالمقابل، برزت ظاهرة مقلقة تمثّلت في إقدام بعض القضاة على إصدار قرارات فورية بمنع محامين من الترافع أمام المحاكم، وذلك ضمن أحكام أو أوامر قضائية في قضايا منظورة لديهم، وخارج إطار المجالس التأديبية المخولة قانونًا بمحاسبة المحامين. وهذا السلوك يثير تساؤلا جوهريا مفاده : ما جدوى وجود مجلس التأديب إذا كان القاضي يوقع العقوبة بنفسه مباشرة؟ فهذه القرارات الفردية تستبق اختصاص المجلس المختص وتمثّل تجاوزًا للصلاحيات القانونية المقررة لمحاسبة المحامين.
حيث ينظّم القانون اليمني مهنة المحاماة عبر آليات تأديبية تضمن محاسبة المحامين عند الإخلال بواجباتهم ضمن إجراءات عادلة ومهنية. قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني رقم 31 لسنة 1999م أناط مهمة التأديب بمجلس تأديب أعلى ومجالس تأديب فرعية، مشكّلة من قضاة ومحامين، لضمان الحياد والخبرة
وهذا التكوين المتوازن يضمن رقابة قضائية ومهنية مشتركة على أي إجراءات عقابية بحق المحامين.
وفقًا للقانون ذاته، تتدرج العقوبات التأديبية التي تملك هذه المجالس توقيعها على المحامي المخالف، بدءًا من التنبيه الشفهي واللوم الكتابي وصولاً إلى المنع من ممارسة المهنة مؤقتًا أو حتى شطب الاسم من جدول المحامين في الحالات الجسيمة
. وتُفرض عقوبة الإيقاف المؤقت عن المرافعة وفق ضوابط مشددة وبعد إجراءات تحقق واستماع إلى أقوال المحامي المشكو في حقه وضمان حقه في الدفاع عن نفسه
. ولا يملك أي قاضٍ بصورة فردية – خارج إطار هذه المجالس – صلاحيةَ منع
ارسال الخبر الى: