قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
000,15) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.
مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على