تواطؤ المدير والمسؤولية الجنائية

32 مشاهدة
مسؤولية مدير الشركة عن مديونياتها في النظام السعودي من المواضيع التي تثير الكثير من التساؤلات خاصة عند الدخول في مرحلة التنفيذ القضائي، فرغم أن الأصل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن ذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء والمديرين إلا أن الممارسات الواقعية أفرزت حالات تتجاوز هذا المبدأ وتستدعي مساءلة المدير شخصيًا بل جنائيًا في بعض الأحيان.
النظام السعودي أرسى ضوابط واضحة لمسؤولية المديرين، فبحسب نظام الشركات المدير لا يُسأل عن ديون الشركة ما لم يثبت أنه خالف عقد التأسيس أو ارتكب خطأ أو إهمالًا في أداء مهماته، وهو ما نصت عليه المادة 32 من النظام، كما أن المادة 165 توسعت في بيان هذا الإطار حين قررت أن المديرين يُسألون بالتضامن عن تعويض الضرر الناتج عن مخالفاتهم لأحكام النظام أو عقد التأسيس أو ما يصدر منهم من أخطاء في عملهم ويُعد هذا الأساس التشريعي لمسؤوليتهم المدنية.
لكن حين ينتقل الأمر إلى محكمة التنفيذ وتطلب من المدير الإفصاح النظامي عن أموال الشركة وموجوداتها ومصادر دخلها وأصولها فإن التهرب أو المماطلة أو حتى التواطؤ في إخفاء الأموال أو تهريبها يُعد خرقًا جسيمًا يتجاوز المسؤولية المدنية إلى المسؤولية الجنائية لا سيما إذا رافقت هذا الفعل نية للإضرار بالدائنين أو التلاعب بحقوق الغير في هذا السياق يُمكن أن تنطبق بعض أحكام نظام مكافحة غسل الأموال خاصة إذا ارتبطت التصرفات بوقائع تستهدف إخفاء الأموال أو عرقلة الإجراءات العدلية، وقد تصل العقوبات في هذه الحالات إلى السجن والغرامة.
المسؤولية تزداد تعقيدًا إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وهنا يلزم المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لاتخاذ قرار حاسم بشأن استمرار الشركة أو حلها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا، والإخلال بهذا الواجب النظامي قد يرتب مسؤولية شخصية على المدير تتعلق بالإضرار بمصالح الشركاء أو الغير بحسب ما تقرره المادة ذات العلاقة.
أخبار ذات صلة الأهلي والدعمخواطر مستهلك !وهنا تبرز أهمية التزام المديرين بالشفافية الكاملة والامتثال الدقيق لأحكام النظام والرجوع الدائم إلى المستشارين

ارسال الخبر الى:

ورد هذا الخبر في موقع عكاظ لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2016- 2025 يمن فايب | تصميم سعد باصالح