تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصرية اعتراضات وشروط
يفتح مجلس النواب في مصر باب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية لإجراء تعديلات جديدة عليه اليوم الخميس، بعد رفض الرئاسة التصديق على القانون بصورته الأخيرة، التي صدرت من البرلمان في إبريل/نيسان الماضي، اعتراضاً على 8 مواد (من أصل 552 مادة) تتعلق بتفتيش المتهم وإطلاع المحامي على التحقيق والحبس الاحتياطي وبدائل الحبس ومدده، في خطوة وصفها سياسيون وحقوقيون، بأنها فرصة لإعادة النظر في فلسفة القانون وآلياته.
وأحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الأربعاء، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية وبيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب الاعتراض، إلى اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان وممثلي الأحزاب، داعياً اللجنة إلى الانعقاد بشكل عاجل لدراسة الاعتراض، وإعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس اليوم الخميس.
وتضمنت اعتراضات السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلاً عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105، وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب، وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي. وشملت الاعتراضات المادة 112، التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى، أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، وهو ما يمس بضمانات الحرية الفردية، بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، من دون أن تستحدث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
محمد ناجي دربالة: التعديلات ينبغي أن تنطلق من فلسفة معاكسة للفلسفة الأمنية التي سادت أخيراً
وتضمنت أيضاً المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. والمادة 231 لضرورة النص على
ارسال الخبر الى: