حظر تصوير المواقع العسكرية شرط لتشغيل رحلات الكروز
٢٨ مشاهدة
ويلتزم المشغل بالتأكد من التزام سفن الرحلات السياحية بجميع حدود السرعة المطبقة، والحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى والمناطق البحرية المحمية والمناطق المحظورة في جميع الأوقات، والسماح للسلطات المختصة بالتواجد على متن السفينة بغرض إجراء عمليات التفتيش وحماية البيئة والجمارك وفحوصات السلامة.
ونصت الضوابط على التزام المشغل، بالتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات النجاة، وطفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ومستلزمات الإسعافات الأولية، وفقاً لحجم سفينة الرحلات وقدرتها ومواصفاتها.
وفي ما يتعلق بمسار سفن «الكروز»، نصت الضوابط على أنه في «الحالات الطارئة» يجوز لسفن (الكروز) الدخول في النطاق الجغرافي (البحر الإقليمي التابع للمملكة) دون أي تراخيص، وعليه تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها 3 أيام من دخوله يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية تأشيرة مرور وفي «حالات الملاحة العادية» مثل التزود بالوقود والمؤونة والصيانة، يجوز لسفينة «الكروز» استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتُمنح بمقتضاه السفينة حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي، وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على 4 أيام.
وبحسب الضوابط، يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على