منع فصل المصاب بالإيدز عن عمله وحظر حرمانه من التعليم والزواج
29 مشاهدة
ونص التعديل، على تحديد المستشفيات المؤهلة لتقديم العلاج وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
ومن التعديلات تمتُّع المصاب بالحقوق المقررة شرعاً بما في ذلك حقه في الزواج. ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره ومراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من العدوى وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والأمنية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
وشدد التعديل على أنه لضحايا الإصابة بالفايروس أو مضاعفاته المترتبة على الإصابة به، سواء كانت بطريق العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وإذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الأشخاص، فعليها تبليغه بذلك، ويجب على المصاب الإقرار خطياً للجهة بالمصدر المحتمل لإصابته بالفايروس وبجميع المخالطين له والمحتمل تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وتحدد اللائحة الفئات المخالطة التي يجب إبلاغها وإجراءات التبليغ، والاستدعاء، والفحوصات الطبية اللازمة.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على