المستشار صالح المرفدي يضع اقتراح مشروع تعديل جريمة وعقوبة الاغتصاب في القانون اليمني

#للتنوية والاحاطة!!
كنت قد تقدمت قبل حوالي سنة باقتراح مشروع تعديل جريمة وعقوبة الاغتصاب في القانون اليمني، وفي الأول والأخير يبقى هذا جهد قانوني شخصي متواضع، يمكن أن يثرى بالملاحظات القانونية القيمة من أهل العلم والاختصاص؛ لاخراجه بالصورة الشرعية والقانونية المناسبة؛ نظرًا لخطورة الجريمة المخيفة والبشعة.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله اعلم وأعلى من كل ذي علم عليم :
اقتراح
مشروع تعديل النص القانوني المتعلق بجريمة الاغتصاب في القانون اليمني
*المادة (269): قانون الجرائم والعقوبات اليمني*
ولكي يسهل على القارئ فهم هذا المقترح بشكلٍ واضح وجلي، سنقسم هذا الاقتراح الى محاور: تتناول في المحور الاول النص القانوني النافذ، ونتطرق في الثاني للنص المقترح تعديله على شكل بنود منفصله، مع وضع ما تم تعديله سواء بالتغيير أو الحذف أو الاضافة بين أقواس ( )، ثم نخصص المحور الثالث للمذكرة التفسيرية الشارحة لمبررات التعديل، سواء كانت عامة أو خاصة، و وفقًا للبنود والفقرات التفصيلية الوارد فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكور في بعض البنود والفقرات!
*#المحور الاول/ النص القانوني النافذ:*
الاغتصاب: تنص المادة(269) بالاتي:
متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين، كل من أعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين، اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر، او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته، او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته، او حملت المجني عليها بسبب الجريمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة، او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها، ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه.
*#المحور الثاني/
ارسال الخبر الى: