هل يعتبر المدان بجرائم إرهابية أسير أم تسمية المدان بالأسير هو تحايل على القانون الدولي لتمرير الصفقات

كتب/ منى عبدالله
لا يُعتبر المدان بجرائم إرهابية أسير حرب في القانون الدولي؛ بل هو مجرم جنائي ومدان بموجب القوانين الجنائية الوطنية والدولية، ولا يجوز قانوناً إدراج اسمه في صفقات تبادل الأسرى الخاصة بالحروب.
فيما يلي تفصيل ومقارنة شاملة بين الوضعين القانونيين، والمواد التي تجرّم تهريبهم أو فك سجنهم:
أولاً: مقارنة قانونية بين الأسير والمدان بالإرهاب:
التعريف القانوني للأسير / هو فرد من القوات المسلحة او المليشيات التابعة لطرف في نزاع مسلح دولي وقع في قبضة العدو.
المدان بجرائم إرهابية: هو هو شخص او عضو مدني في جماعة غير دولية إرتكب أعمال عنف وتفجير لترهيب المدنيين.
الصفه القانونية للأسير:
مقاتل شرعي حرم من حريته لمنعة من مواصلة القتال وليس كعقوبة.
الصفة القانونية للمدان بجرائم حرب:
مجرم جنائي يحتجز بموجب حكم قضائي كعقوبة على جرائم إرتكبها.
المحاكمة / الأسير لا يحاكم بمجرد مشاركته في القتال بل يحتجز حتى إنتهاء الحرب.
المدان بجرائم إرهابية:/ المحاكمة:
يحاكم أمام محاكم جنائية متخصصة او عسكرية ( ويدان بعقوبات قد تصل للإعدام) أو السجن المؤبد.
مشوعية التبادل بالنسبة للأسير:
يصح تبادله قانونياً بموجب إتفاقيات جنيف لإنحاء النزاع.
مشروعية التبادل بالنسبة للمدان بجرائم إرهابية: لا يصح تبادله لأنه محكوم بعقوبة جنائية واجبة النفاذ وتبادلة يعد تهريباً من العدالة.
ثانياً: هل يصح إدراج الإرهابي ضمن صفقات تبادل الأسرى؟
قانونياً لا يجوز. تنص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على أن صفة “أسير حرب” تمنح فقط لمن يلتزم بقوانين الحرب وعاداتها (مثل حمل السلاح علناً، التبعية لقيادة مسؤولة، وتمييز أنفسهم عن المدنيين).
الجماعات الإرهابية التي تمارس التفجير والقتل العمد ضد المدنيين تنتهك هذه الشروط بشكل صارخ، وبالتالي يفقد أفرادها الحق في الحصول على صفة “أسير حرب”. وفي حال ارتكب “أسير الحرب” النظامي أعمالاً إرهابية، يحق للدولة الآسرة محاكمته جنائياً كـ “مجرم حرب” ولا تفرج عنه إلا بعد قضاء عقوبته.
ثالثاً: المواد القانونية التي تجرّم فك سجن الإرهابيين وإدراجهم كأسرى
تجرّم القوانين الدولية والوطنية أي محاولة لتهريب المدانين بالإرهاب أو الإفراج
ارسال الخبر الى: