المادة 60 تحمي نقاط النصر من الوحدة
28 مشاهدة
الواقعة لم تمنع إقامة المباراة ولم تُسجل فيها أي مخالفة فنية أو سلوكية داخل أرض الملعب، ومع ذلك رأى نادي الوحدة أن قبول لجنة المسابقات تأجيل انطلاقة المباراة لدقائق يُعد إخلالاً بعدالة المنافسة ومخالفة تستوجب من وجهة نظره منحه نقاط المباراة كاملة.
الإجراءات الشكلية.. وعودة الموضوع إلى السطح
تقدّم الوحدة باحتجاج رسمي غير أن لجنة الانضباط رفضت الشكوى شكلاً لورودها على نموذج غير محدث لا يتوافق مع الإجراءات الإلكترونية المعتمدة لدى الاتحاد، ولم يتوقف الأمر هنا بل لجأ نادي الوحدة إلى لجنة الاستئناف التي قبلت الطعن شكلياً وأعادت الشكوى إلى اللجنة الابتدائية للنظر في الموضوع لا في الإجراء، لكن حتى مع عودة الملف للنظر في موضوعه تبقى المبررات القانونية لطلب الوحدة ضعيفة وغير مستندة إلى نصوص تمنحه ما يطالب به.
المادة 60 لا تمنح النقاط كما يظن البعض
من المهم التوضيح أن المادة (60) من لائحة الانضباط والأخلاق والتي يستند إليها بعض أنصار الاحتجاج لا تُجيز في أي من فقراتها منح النقاط للطرف الآخر عند تأخر الفريق المنافس عن بداية المباراة، المادة تنظم فقط حالات الامتناع عن اللعب أو عدم الحضور، وتحدد العقوبات بوضوح مثل الغرامة المالية والإقصاء من المسابقة، إلغاء النتائج أو الحرمان من الإعانة المالية لكنها لا تتضمن نصاً صريحاً يمنح الفريق المنافس نقاط المباراة.
والأهم من ذلك، أن العقوبات المذكورة في المادة ذاتها جوازية وليست وجوبية؛ أي أنها متروكة لتقدير اللجنة المختصة بناءً على ظروف الواقعة وجسامتها وهو ما يعني أنه حتى في حال لم تقبل اللجنة عذر النصر فإنها ليست ملزمة بفرض أي عقوبة تلقائية، بل قد ترى أن الظرف طارئ ومقبول من الناحية العملية ولا يستوجب جزاءً
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على