القانون الدولي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة المحتل بشتى الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح

الثورة / متابعات
تتصاعد مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في غزة كشرط أساسي لأي اتفاق سياسي من شأنه أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ 18 شهراً. وتستند هذه المطالبات – التي ترفضها قوى المقاومة – إلى رؤية إسرائيلية تعتبر أن وجود السلاح يشكل تهديداً مباشراً لأمنها.
وتأتي مطالبات نزع السلاح في إطار محاولة سلطات الاحتلال تعزيز موقفها الأمني وتجريد فصائل المقاومة سياسياً من القدرة على حمل السلاح باعتباره وسيلة لتقرير المصير وتحرير الأراضي الفلسطينية، ما يطرح حول مشروعية تلك المطالبات، وقبل ذلك معنى السلاح الذي تطالب إسرائيل بنزعه أمام ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة جوية وبرية وبحرية، وخطوط إمداد لم تنقطع منذ السابع من أكتوبر 2023.
المقاومة في القانون الدولي
وعند النظر إلى ماهية السلاح الذي تساوم المقاومة على نزعه وتصور على أنها جيش منظم مقابل وقف شلال الدماء في غزة، لا تشكل بضعة آلاف من الأسلحة الخفيفة المتمثلة في الكلاشينكوف وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية مصنعة محلياً، لا تشكل تهديداً في ميزان التسليح الاستراتيجي والعملياتي الذي تمتلكه إسرائيل حتى تعتبره تهديداً لأمنها القومي المسنود أمريكياً وغربياً.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فإن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح، شريطة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وعدم استهداف المدنيين بشكل متعمد.
وقد نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، في مادته الأولى، على أن “النزاعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، تعتبر نزاعات مسلحة دولية”.
وبالتالي، فإن الكفاح المسلح ضد الاحتلال ليس محرّماً طالما تم في إطار القانون الدولي، بل يُعترف به كوسيلة مشروعة للحصول على الحرية والاستقلال، ما يجعل من مطالبة الاحتلال بنزع سلاح المقاومة قبل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة يتناقض مع هذا المبدأ القانوني.
ارسال الخبر الى: