من الفار من وجه من العدالة حين تفر من وجه المواطن بدلا من أن تلاحقه

يمنات
في الكثير من القضايا الجزائية، يُفاجَأ المواطنون ومعهم القضاة والمحامون بوصف بعض المتهمين بأنهم “فارون من وجه العدالة”، رغم أن هؤلاء الأشخاص:
لهم محل إقامة معروف.
لم يُسلَّم لهم أي تكليف بحضور قانوني سليم.
لم تُحرَّر أي إفادة من مأمور الضبط تفيد التواري أو الامتناع.
بل إنهم في بعض الأحيان يكونون حاضرين في المحكمة في قضية أخرى، ويُعلن في ذات الجلسة أنهم متهمون فارون في قضية موازية!
فمن الفار إذًا؟ هل العدالة تُمارَس بصدق، أم أن وصف الفرار يُستخدَم تعسفًا؟
القاعدة القانونية في وصف “الفار من وجه العدالة“
ينظم قانون الإجراءات الجزائية اليمني هذا الموضوع في:
المادة (285): تشترط إعادة إعلان المتهم مرة ثانية، وإذا لم يحضر تأمر المحكمة بالنشر عن فراره.
المادة (288): لا يُعد المتهم فارًا إلا إذا هرب بعد الحبس، أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو وُجدت قرائن على إخفائه نفسه، ولا يُعتبر كذلك إذا حضر بعض الجلسات وتغيب عن أخرى دون عذر.
وعليه، فكل وصف للمتهم بالفار دون تحقق هذه الشروط يعد باطلًا قانونًا ومخالفًا للواقع.
قصور التكليف بالحضور أحد أسباب “فرار العدالة”
حدد القانون بيانات ورقة التكليف بالحضور بدقة في:
المادة (310): وتضمنت: اسم المتهم، محل إقامته، زمن الواقعة، وصف الجريمة، الدليل، وتاريخ الجلسة.
المادة (311): توجب على النيابة إعلان المتهم وإخطاره قبل الجلسة بثلاثة أيام.
المادة (312): يوجب الإعلان لشخص المتهم أو في محل إقامته، ولا يُعتد بالتكليف إلا إذا تم إعلانه وفق القانون.
فإذا لم تُسلَّم الورقة أصلًا أو سُلِّمت إلى جهة لا تعنيه، فلا يُنتج أي أثر قانوني، ولا يجوز وصفه بالفار.
هل الحجز على أموال الفار عقوبة أم وسيلة تبليغ؟
المادة (290): تجيز للمحكمة أن تأمر بالحجز على أموال الفار ومنعه من التصرف.
المادة (292): تُصرف من الأموال المحجوزة نفقة شهرية لمن كان يعولهم.
هذا الإجراء ليس عقوبة، بل وسيلة إجرائية هادفة لإشعاره بالقضية، وضمان مثوله للدفاع عن نفسه.
لكن الواقع العملي يُظهر أن المحاكم نادرًا ما تلجأ
ارسال الخبر الى: