السوق المالية 180 ألف ريال غرامة لـ3 مدانين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاثة مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 180 ألف ريال.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة (ت.م.ع.م) لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة (ع.ن.م.ع) بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 70 ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج السعودية- والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (م.ع.س.ع) في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على