مجلس الأمن يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر في السودان

٣٢ مشاهدة
تبنى مجلس الأمن في نيويورك الخميس القرار 2736 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر في السودان ودعا إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية في البلد وصاغت المملكة المتحدة القرار وحصل على تأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت واندلعت الاثنين معارك جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر غربي السودان شهدت قصفا مدفعيا من جانب قوات الدعم السريع على المدينة تأثرت به الأحياء الجنوبية فيما رد الجيش والقوات المساندة له من الحركات المسلحة بالمثل وطالب القرار قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال والتصعيد في الفاشر والمنطقة المحيطة ودعا إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين وطالب القرار جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين والسماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانا بالقيام بذلك كذلك طلب الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين لتقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان بناء على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية ودعا القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة حول الالتزام بحماية المدنيين في السودان مطالبا أطراف النزاع بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق للمدنيين المحتاجين إليه بما فيها إزالة العوائق البيروقراطية وسرعة توفير التأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية كذلك حث الأطراف على سحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة وشدد على الضرورة الملحة لمعالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين وطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية كذلك دعا جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإثارة الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر توريد الأسلحة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 2004 وشدد على أن من ينتهكون حظر توريد الأسلحة قد يدرجون ضمن التدابير المستهدفة وفقا للفقرة 3 ج من القرار 1591 2005

أرسل هذا الخبر لأصدقائك على

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2024 يمن فايب | تصميم سعد باصالح